101

Research in Contemporary Jurisprudence Issues

بحوث في قضايا فقهية معاصرة

Daabacaha

دار القلم

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Fiqiga
أحق به من غيره اختصاصا لا ملكا ... لكن الأصح أنه لا يصح بيعه ولا هبته، كما قاله الماوردي، خلافا للدارمي، لما مر من أنه غير مالك، وحق التملك لا يباع كحق الشفعة. والثاني: يصح بيعه، وكأنه باع حق الاختصاص" (١) . وجاء في المجموع شرح المهذب: " وإن تحجر رجل مواتا، وهو أن يشرع في إحيائه ولم يتمم، صار أحق به من غيره ... وإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به ... وإن مات انتقل ذلك إلى وارثه، لأنه حق تملك ثبت له، فانتقل إلى وارثه كالشفعة. وإن باعه ففيه وجهان: أحدهما، وهو قول أبي إسحاق، أنه يصح، لأنه صار أحق به فملك بيعه، والثاني: أنه لا يصح، وهو المذهب، لأنه لم يملك بعد، فلم يملك بيعه كالشفيع قبل الأخذ" (٢) . وقد ذكر الخطيب الشربيني ﵀ أن أبا إسحاق حينما أجاز بيع هذا الحق علله بكونه بيع حق الاختصاص، كبيع علو البيت للبناء والسكنى دون أسفله (٣) .
قولين: أحدهما الجواز، والثاني عدمه. يقول الموفق ابن قدامة ﵀: ومن تحجر مواتا وشرع في إحيائه ولم يتم، فهو أحق به، لقول النبي ﷺ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به»، رواه أبو داود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به،

(١) نهاية المحتاج، للرملي: ٥/٣٣٦؛ ومثله في زاد المحتاج، للكوهجي: ٢/٤٠٤؛ وتحفة المحتاج مع الشرواني: ٦/٢١٣.
(٢) تكملة المجموع شرح المهذب، للمطيعي: ١٤/٤٧١.
(٣) راجع مغني المحتاج: ٢/٣٦٧.

1 / 101