كِتَابُ الصِّيَامِ
بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
٣١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا حَيْوَةُ، ثنا عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «السُّنَّةُ لَيْلَةَ يُنْظَرُ إِلَى هِلَالِ رَمَضَانَ لِلصِّيَامِ وَالْفِطْرِ يُؤَذَّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِوَقْتِهَا ثُمَّ تُؤَخَّرُ الْإِقَامَةُ حَتَّى يُرَى الْهِلَالُ أَوْ يُؤْيَسُ مِنْهُ وَيَبْدُوَ بَعْضُ النُّجُومِ»
٣١٥ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ «أَعْرَابِيَّيْنِ، شَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ لِفِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا»