Biography of Lady Aisha, Mother of the Believers

Syed Sulaiman Nadvi d. 1373 AH
138

Biography of Lady Aisha, Mother of the Believers

سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين

Baare

محمد رحمة الله حافظ الندوي

Daabacaha

دار القلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى / ١٤٢٤ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٣ م

Noocyada

ولكن هنا ينشأ السؤال أنه لما لم يكن قصد النبي ﷺ بالتحريم إرضاء عائشة وحدها كما هو منصوص في الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ فلا معنى لإخفاء هذا السر فقط عن عائشة. لأنه قد أمكن الحصول على رضاها بعدما اطلعت على هذه الواقعة، كما أن الآية الكريمة تدل على أن ما حرمه الرسول ﷺ ليس له أي علاقة بالأمة، لأننا حنى لو سلمنا بصحة هذه الرواية، فإنها تدل على أن حفصة هي التي طلبت من النبي ﷺ ذلك. بينما الآية تستوجب أن يكون ذلك رغبة مشتركة من ثلاثة من الأزواج على الأقل. وليس من واحدة فقط. ثم سر الاحتراز عن طعام أو أمة ليس بذاك الأهمية حتى يتطلب مؤازرة المسلمين في الأرض والملائكة في السماء، لأنه ﷺ لو لم يتناول العسل ولم تبق له علاقة ظاهرية مع الأمة لعرف الناس أنه ﷺ فعل كذا، مثل ما كان الأمر في الضب، حيث كان العرب كلهم يأكلونه، لكن النبي ﷺ لا يعجبه ذلك، كما أنه ﷺ كان قد طلق بعض أزواجه أو فكر بذلك، ولكن لم يكن شيء من ذلك سرا مخفيا عن الناس، والذين لديهم إلمام بأساليب القرآن الكريم العامة ومناهجه في البيان والتوضيح، واطلاع على اللغة العربية وقواعدها، يعرفون حق المعرفة أن الكلمة التي تأتي بعد «إذ» تكون جملة مستأنفة وقصة جديدة، فالآية السابقة تناولت موضوع التحريم، ثم استأنفت موضوعا جديدا، وما هو هذا الموضوع؟ قد بينه القرآن الكريم في آية أخرى ألا وهو «الظهار» (١) وسوف نذكر تفاصيل موضوع الظهار لاحقا.

= فقالت: يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي وفي يومي، قال: فإنها علي حرام لا تخبري بذلك أحدا، فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخذتها بذلك، فأنزل الله ﷿ في كتابه ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ....﴾ الآية هذا الحديث مرسل، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٣ برقم ١٤٨٥٤، وأخرجه موصولا أصحاب السنن عن أنس كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله ﷿ الآيات. انظر: سنن النسائي الكبرى ٥/ ٢٨٦ رقم ٨٩٠٧ و٦/ ٤٩٥ برقم ١١٦٠٧، والمقدسي في الأحاديث المختارة ٥/ ٦٩ برقم ١٦٩٤. هذا وقد صرح كبار المحدثين أن هذه الرواية لم تثبت من طريق صحيح. (١) الظهار هو تشبيه المسلم زوجته أو تشبيه ما يعبر به عنها من أعضائها أو تشبيه جزء =

1 / 144