Bihar Zakhira

Ruhawi d. 850 AH
98

Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Noocyada

Fiqiga

فما حقة في كل خمسين ثم لا ... ببنت لبون الأربعينات بدلا فصل : في ... سائمة البقر

وفي بقر ذاك الثلاثين حقها ... تبيع كفى مثل التبيعة أو لا

وحسبكم في الأربعين مسنة ... ويشبهه الجاموس في الحكم فاعقلا

ث ... ح ... سم

وما زاد بالإملاء يحسب عنده ... ففي الفرد ربع العشر يأتي ليدع لا

وعفو إلى الخمسين فالربع نل بها ... وستين يروى فالتبيعين أمللا

وفي كونه سبعين أعط مسنة ... ومعها تبيعا أو تبيعة اجعلا

Bogga 98