308

Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Noocyada

Fiqiga

له وضعه بالإذن جاء محصلا ولو كان مما لا يقسم جائز

سث

وفي العبد والصبيان يملي ضمانهم ... على الفور لا المملوك خص به أرسلا

ح

وفي دفعها عبد إلى العبد غرمه ... على أول العبدين بالعتق حصلا

سث ... م ... م

ويملي بتخيير يعجل رومها ... ووافق في البادي وفي الثاني عجلا

كتاب العارية

عا

وفسره محليا ببذل منافع ... بلا عوض يبقى لها العين فاقبلا

عا

ففي الوزن والكيلي قرض وإنه ... لنجعله في حكم الأمانة مرسلا

عا ... ك

فلا نحملن غرما بشرط غرامة ... وما هلكه يخفى رأوه ممثلا

Bogga 308