ويمنع من ذاك الرجوع بحصة ... قصاصا مع المديون عن ثوبه حلا س
على رأس مال قد يجيزه معقلا
وفي سلم من سهمه صلح واحد
وإخراج فرد وارثون بمالهم ... يصح بمال عن عروض تعقلا
وعن ذهب بالفض والعكس جوزت ... وإن كان ما يعطي أجل وأسفلا
ونقدين مع غير بأحديهما فلا ... إذا لم يكن معطي من السهم أفضلا
وإن كان في الإرث الديون فأخرجوا ... منها على أن الديون لهم فلا
Bogga 290