275

Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Noocyada

Fiqiga

فإن رد قاض بازدراء مبيعه ... على آمر يمنعه بيعا وود لا كتاب الكفالة

ويؤخذ في تفسيرها ضم ذمة ... إلى ذمة في الروم لا الدين فاجعلا

وما صحة فيها إذا لم يكن بها ... من أضحى كفيلا بالتبرع أهلا

Bogga 275