258

Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Noocyada

Fiqiga

وفي شركة فيها الفساد فربحه ... على قدر مال للشريكين فاجعلا ولو موت حكمي به الشرك عطلا

ومهما توفى من شريكين واحد

وما جاز إن أدى زكاة شريكه ... ولكنه إن كان بالإذن سهلا

ح

وإن كان مأذونا فأدى بعيد ما ... تؤدى ففيه الغرم عنده أرسلا

Bogga 258