249

Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Noocyada

Fiqiga

62ظ / ولو بان دينارا ولكن قيمة ... له ألف أملينا بأن يتعطلا فيبطل أو أدنى فلم يك أبطلا

ولو غير مثلي له الألف قيمة

س ... م

ولو قال نصف الدار آخذ شفعة ... فلم يكن بالتسليم يفتي به خلا

مث ... ز

وفي الطفل تسليما من الأب والوصي ... أملى بإبطال وقلنا ليفعلا

ح ... مث

وإن بيع دار باليسير فجائر ... من الأب تسليم وأملاه مبطلا

ز

وفيما اشتراها لابنه الطفل شفعة ... أجزنا له أخذا فكن متعقلا

ز ... ز

ولو باع داريه بمصرين صفقة ... منعنا من أخذه بإحداهما أو ملا (¬1)

عا

وفيما اشترى من بائعين لواحد ... نصيبه إن يأخذ لنبطله معملا

Bogga 249