245

Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Noocyada

Fiqiga

وفي علمه بالبيع فليملك (¬2) مشهدا ... على رومه في مجلس العلم فافعلا على بايع لو في يديه مبيعه ... أو المشتري أو ما اشتراه لتحصلا

ويبطلها بعد السماع سكوته ... ونملي دليل الترك ملغى فأوصلا

سعا

61ظ/ ولم يك (¬1) بالتأخير بعده ساقطا ... ويحليه من ترك الخصومة إذ ألا

م

وقدره بالشهر والعام قد أبوا ... أيا أيها القاضي الذي يشتري اسألا

لدعوى شراء ثم رومه شفعة ... فإن باء بالمشفوع منه مخولا

ز

وإلا فكلفناه إحضار شاهد ... ففي العجز من يبتاع (¬2) ألزمه بائتلا

بأنه لم يعلم فإن نكل أو أتى ... شفيع ببرهان فيا قاضيا سلا

هل ابتعته حقا فإن كان منكرا ... فمره بإحضار لشهود ليفصلا

Bogga 245