كتاب الحجر ونملي عقودا للصبي وعرفه ... بإذن ولي كالعبيد له اعقلا
وقصدهم عقد الشراء وبيعهم ... لمصلحة جوز وإلا فعطلا
ز
52ظ/ ومن باع محجورا فتم بلوغه ... فجوزه قلنا الجواز تحصلا
وما صح إقرار المجانين والصبي ... وتطليقهم أيضا والإعتاق مثلا
وقد ضمنا ما أتلفاه لعصمة ... وتطليق عبد مثل حر ليجعلا
وإقراره بعد العتاق اطلابه ... ففي قود والحد في الأخذ عجلا
ح ... سمث ... ث
ولا حجر في إسراف مال سفاهة ... وقد أمليا خلفا وفي الفسق لد ملا
ح ... سمث
وإن يتصرف فهو جاز وأمليا ... به الأمر موقوفا على الحاكم اجعلا
Bogga 210