481

Bilowga Muhtaj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

فَلَوِ ادَّعَى النِّتَاجَ بَعْدَ الْحَوْلِ .. صُدِّقَ، فَإِنِ اتُّهِمَ .. حُلِّفَ. وَزَالَ مِلْكُهُ في الْحَوْلِ فَعَادَ أَوْ بَادَلَ بِمِثْلِهِ .. اسْتَأْنَفَ. وَكَوْنُهَا سَائِمَة،
===
عشرة أخرى في أول رجب .. لزمه في أول المحرم السنة الثانية تبيع، وفي أول رجب منها ربع مسنة، وفي أول المحرم السنة الثالثة ثلاثة أرباع مسنة، وفي أول رجب منها ربع مسنة، وهكذا أبدًا.
(فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول .. صدق) لأن الأصل عدمُ الحدوث قبل ذلك، والأصل أيضًا: عدم الوجوب.
(فإن اتهم .. حُلِّف) ندبا؛ احتياطًا لحق الفقراء.
(ولو زال ملكه في الحول فعاد، أو بادل بمثله) لا لقصد التجارة (.. استأنف) لأنه ملك جديد، فلا بدّ له من حول؛ للحديث السالف (١).
(و) الشرط الثاني: (كونها سائمة) أي راعية؛ لثبوت ذلك في الغنم والإبل (٢)، وألحق البقر بهما قياسًا، ولأن مؤنتها لما توفرت .. احتملت المواساة، بخلاف المعلوفة.
وشمل إطلاقه: ما لو أسامها في كلأ مملوك له، وفيها وجهان في "زوائد الروضة" و"شرح المهذب" عن "البيان" بلا ترجيح (٣)، ورجح السبكي الوجوبَ إن لم تكن له قيمة، أو كانت يسيرة، وسقوطَها إن كانت له قيمة يُعدُّ مثلها كلفة في مقابلة نمائها.
وفي "فتاوى القفال": إن اشترى كلأ فرعته في مكانها .. فسائمة، فلو جَزَّه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد .. فمعلوفة، ولو رعاها ورقًا تناثر .. فسائمة، فلو جمع وقدم لها .. فمعلوفة، واستحسنه في "المهمات" وقال: (ينبغي الأخذ به) (٤).

(١) في (ص ٤٩٢).
(٢) أما ثبوت ذلك في الغنم .. فأخرجه البخاري (١٤٥٤) عن أنس بن مالك ﵁، وأما في الإبل .. فأخرجه أبو داوود (١٥٧٥)، والنسائي (٥/ ١٥) عن معاوية بن حَيْدة ﵁.
(٣) روضة الطالبين (٢/ ١٩١)، والمجموع (٥/ ٣١٦).
(٤) المهمات (٣/ ٥٥٥).

1 / 493