239

Bilowga Muhtaj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ وَالْحَادِيَ عَشَرَ: التَّشَهُّدُ، وَقُعُودُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَالتَّشَهُّدُ وَقُعُودُهُ إِنْ عَقَبَهُمَا سَلَامٌ .. فَرُكْنَانِ، وَإِلَّا .. فَسُنَّتَانِ،
===
إذا صلّى أربعَ ركعاتٍ بتشهد .. جَلَسَ للاستراحة في كل ركعةٍ منها، لأنها إذا ثبتت في الأوتار .. ففي محلّ التشهد أولى.
وخرج بـ (يقوم عنها): المصلِّي قاعدًا.
(التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد) وهو: (التحيات ...) إلى (وأن محمدًا رسول الله) سمي تشهدًا، لأن فيه الشهادتين، من باب تسمية الكل باسم الجزء.
(وقعوده، والصلاة على النبي ﷺ:
أما التشهد .. فلقول ابن مسعود: (كنا نقول قبل أن يُفرَض علينا التشهدُ: السلام على الله، السلام على فلان، فقال النبي ﷺ: "قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله ... ") إلى آخره، رواه الدارقطني والبيهقي، وقالا: إسناده (١)، صحيح، وإذا ثبت وجوبُ التشهد .. وجب القعودُ له؛ لأن كلّ من أوجبه .. أوجب فيه القعودَ.
وأما الصلاة على النبي ﷺ .. فلحديث: (قد عرفنا كيف نُسلِّم عليك، فكيف نُصلّي عليك؟ قال: "قُولُوا: اللَّهُمَّ؛ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ... ") إلى آخره، متفق عليه (٢).
واستدل الشافعي له بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، فقال: الآية تَقتضي الوجوبَ، وأولى أحوال ذلك هو الصلاةُ (٣).
(فالتشهد وقعودُه إن عَقَبَهما سلام .. فركنان) لما مرّ، (وإلّا .. فسنتان) لأنهما جُبرا بالسجود، كما ثبت في "الصحيحين" (٤)، والركن لا يُجبَر بالسجود.

(١) سنن الدارقطني (١/ ٣٥٠)، سنن البيهقي (٢/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
(٢) صحيح البخاري (٤٧٩٧)، صحيح مسلم (٤٠٦) عن كعب بن عُجْرة ﵁.
(٣) الأم (١/ ٢٧٠).
(٤) صحيح البخاري (٨٢٩)، صحيح مسلم (٥٧٠) عن عبد الله بن بُحَيْنة ﵁.

1 / 250