209

Bilowga Muhtaj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

ثُمَّ: (اللَّهُمَّ؛ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ؛ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ). فصل [في بيان القبلة وما يتبعها] اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ شَرْطٌ لِصَلَاةِ الْقَادِرِ === يقُولُ، ثُمَّ صلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً .. صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا" (١)، ويندب السلام عليه أيضًا؛ لأنه يكره إفرادُ الصلاة دونه. (ثم) يقول: (اللهم؛ ربَّ هذه الدعوةِ التامةِ، والصلاةِ القائمةِ؛ آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدتَه) لقوله ﷺ: "مَنْ قَالَ ذَلِكَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ .. حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواه البخاري (٢). ويندب الدعاءُ بين الأذان والإقامة؛ لأنه لا يُرَدُّ؛ كما رواه أبو داوود والترمذي وحسنه (٣). * * * (فصل: استقبال القبلة شرطٌ لصلاة القادر) على الاستقبال؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي: نحوَه، والاستقبالُ لا يجب في غير الصلاة فتعيّن فيها. وقوله ﷺ للمسيء صلاته: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ .. فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلْ وَكَبِّرْ" رواه مسلم (٤)، والمعتبر: الاستقبال بالصدر لا بالوجه. وخرج بـ (القادر): العاجز؛ كمربوط على خَشبة، وغريقٍ على لوح يَخاف من استقباله الغرقَ، ومريضٍ عجز عمن يُوجهه، فيصلي على حسب حاله ويُعيدُ. والفرضُ في حقِّ القريبِ من الكعبة: إصابةُ عينها، وكذا البعيد على الأظهر، ولكن بالظنّ.

(١) أخرجه مسلم (٣٨٤) عن عبد الله بن عمرو ﵄. (٢) صحيح البخاري (٦١٤) عن جابر بن عبد الله ﵄. (٣) سنن أبي داوود (٥٢١)، سنن الترمذي (٢١٢) عن أنس بن مالك ﵁. (٤) صحيح مسلم (٣٩٧) عن أبي هريرة رضي الله عه.

1 / 220