Beginning of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
93

Beginning of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Daabacaha

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

القاهرة

بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ وَمن قَالَ إِذا دخلت الدَّار فَكل مَمْلُوك لي يَوْمئِذٍ حر وَلَيْسَ لَهُ مَمْلُوك فَاشْترى مَمْلُوكا ثمَّ دخل عتق وَلَو لم يكن قَالَ فِي يَمِينه يَوْمئِذٍ لم يعْتق وَمن قَالَ كل مَمْلُوك لي ذكر فَهُوَ حر وَله جَارِيَة حَامِل فَولدت ذكرا لم يعْتق وَإِن قَالَ كل مَمْلُوك أملكهُ حر بعد غَد أَو قَالَ كل مَمْلُوك لي فَهُوَ حر بعد غَد وَله مَمْلُوك فَاشْترى آخر ثمَّ جَاءَ بعد غَد عتق الَّذِي فِي ملكه يَوْم حلف وَلَو قَالَ كل مَمْلُوك أملكهُ أَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد موتِي وَله مَمْلُوك فَاشْترى مَمْلُوكا آخر فَالَّذِي كَانَ عِنْده وَقت الْيَمين مُدبر وَالْآخر لَيْسَ بمدبر وَإِن مَاتَ عتقا من الثُّلُث بَاب الْعتْق على جعل وَمن أعتق عَبده على مَال فَقبل العَبْد عتق وَلَو علق عتقه بأَدَاء المَال صَحَّ وَصَارَ مَأْذُونا وَإِن أحضر المَال أجْبرهُ الْحَاكِم على قَبضه وَعتق العَبْد وَمن قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر بعد موتِي على ألف دِرْهَم فالقبول بعد الْمَوْت وَمن أعتق عَبده على خدمته أَربع سِنِين فَقبل العَبْد فَعتق ثمَّ مَاتَ من سَاعَته فَعَلَيهِ قيمَة نَفسه فِي مَاله عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ قيمَة خدمته أَربع سِنِين وَمن قَالَ لآخر اعْتِقْ أمتك على ألف دِرْهَم على أَن تزوجنيها فَفعل فَأَبت أَن تتزوجه فالعتق جَائِز وَلَا شَيْء على الْآمِر وَلَو قَالَ اعْتِقْ أمتك عني على ألف دِرْهَم وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا قسمت الْألف على قيمتهَا وَمهر مثلهَا فَمَا أصَاب الْقيمَة أَدَّاهُ الْآمِر وَمَا أصَاب الْمهْر بَطل عَنهُ بَاب التَّدْبِير إِذا قَالَ الْمولى لمملوكه إِذا مت فَأَنت حر أَو أَنْت حر عَن دبر مني أَو أَنْت مُدبر أَو قد دبرتك فقد صَار مُدبرا ثمَّ لَا يجوز بَيْعه وَلَا هِبته وَلَا إِخْرَاجه عَن ملكه إِلَّا إِلَى الْحُرِّيَّة وللمولى أَن يستخدمه ويؤاجره وَإِن كَانَت أمة وَطئهَا وَله أَن يُزَوّجهَا

1 / 94