Beginning of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Daabacaha
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
على مَا فِي يَدي من مَال فخالعها فَلم يكن فِي يَدهَا شَيْء ردَّتْ عَلَيْهِ مهرهَا وَلَو قَالَت خالعني على مَا فِي يَدي من دَرَاهِم أَو من الدَّرَاهِم فَفعل فَلم يكن فِي يَدهَا شَيْء فعلَيْهَا ثَلَاثَة دَرَاهِم وَإِن اخْتلعت على عبد لَهَا أبق على أَنَّهَا بريئة من ضَمَانه لم تَبرأ وَعَلَيْهَا تَسْلِيم عيته إِن قدرت وَتَسْلِيم قِيمَته إِن عجزت وَإِذا قَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا بِأَلف فَطلقهَا وَاحِدَة فعلَيْهَا ثلث الْألف وَإِن قَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا على ألف فَطلقهَا وَاحِدَة فَلَا شَيْء عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَيملك الرّجْعَة وَقَالا هِيَ وَاحِدَة بَائِنَة بِثلث الْألف وَلَو قَالَ الزَّوْج طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا بِأَلف أَو على ألف فَطلقت نَفسهَا وَاحِدَة لم يَقع شَيْء وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق على ألف فَقبلت طلقت وَعَلَيْهَا الْألف وَهُوَ كَقَوْلِه أَنْت طَالِق بِأَلف وَلَو قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق وَعَلَيْك ألف فَقبلت أَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر وَعَلَيْك ألف فَقبل عتق العَبْد وَطلقت الْمَرْأَة وَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا على كل وَاحِد مِنْهُمَا الْألف إِذا قبل وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق على ألف على أَنِّي بِالْخِيَارِ أَو على أَنَّك بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَقبلت فَالْخِيَار بَاطِل إِذا كَانَ للزَّوْج وَهُوَ جَائِز إِذا كَانَ للمراة فَإِن ردَّتْ الْخِيَار فِي الثَّلَاث بَطل وَإِن لم ترد طلقت ولزمها الْألف عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا الْخِيَار بَاطِل فِي الْوَجْهَيْنِ وَالطَّلَاق وَاقع وَعَلَيْهَا ألف دِرْهَم وَمن قَالَ لامْرَأَته طَلقتك أمس على ألف دِرْهَم فَلم تقبلي فَقَالَت قبلت قالقول قَول الزَّوْج وَمن قَالَ لغيره بِعْت مِنْك هَذَا العَبْد بِأَلف دِرْهَم أمس فَلم تقبل فَقَالَ قبلت فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي والمبارأة كالخلع كِلَاهُمَا يسقطان كل حق لكل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ على الآخر مِمَّا يتَعَلَّق بِالنِّكَاحِ عِنْد أبي حنيفَة وَمن خلع ابْنَته وَهِي صَغِيرَة بمالها لم يجز عَلَيْهَا وَإِن خلعها على ألف على أَنه ضَامِن فالخلع وَاقع وَالْألف على الْأَب وَإِن شَرط الْألف عَلَيْهَا توقف على قبُولهَا إِن كَانَت من أهل الْقبُول فَإِن قبلت وَقع الطَّلَاق وَلَا يجب المَال وَكَذَا إِن خَالعهَا على مهرهَا وَلم يضمن الْأَب الْمهْر توقف على قبُولهَا فَإِن قبلت طلقت وَلَا يسْقط الْمهْر وَإِن ضمن الْأَب الْمهْر وَهُوَ ألف دِرْهَم طلقت
1 / 80