Beginning of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
32

Beginning of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Daabacaha

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

القاهرة

وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا شَاة إِلَى تسع فَإِذا كَانَت عشرا فَفِيهَا شَاتَان إِلَى أَربع عشرَة فَإِذا كَانَت خمس عشرَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه إِلَى تسع عشرَة فَإِذا كَانَت عشْرين فَفِيهَا أَربع شِيَاه إِلَى أَربع وَعشْرين فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَإِذا كَانَت سِتا وَثَلَاثِينَ فِيهَا بنت لبون إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَإِذا كَانَت سِتا وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقة إِلَى سِتِّينَ فَإِذا كَانَت أحدى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى خمس وَسبعين فَإِذا كَانَت سِتا وَسبعين فَفِيهَا بِنْتا لبون إِلَى تسعين فَإِذا كَانَت إِحْدَى وَتِسْعين فَفِيهَا حقتان إِلَى مائَة وَعشْرين ثمَّ تسْتَأْنف الْفَرِيضَة فَيكون فِي الْخمس شَاة مَعَ الحقتين وَفِي الْعشْر شَاتَان وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شِيَاه وَفِي الْعشْرين أَربع شِيَاه وَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض إِلَى مائَة وَخمسين فَيكون فِيهَا ثَلَاث حقاق ثمَّ تسْتَأْنف الْفَرِيضَة فَيكون فِي الْخمس شَاة وَفِي الْعشْر شَاتَان وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شِيَاه وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه وَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ بنت لبون فَإِذا بلغت مائَة وستا وَتِسْعين فَفِيهَا أَربع حقاق إِلَى مِائَتَيْنِ ثمَّ تسْتَأْنف الْفَرِيضَة أبدا كَمَا تسْتَأْنف فِي الْخمسين الَّتِي بعد الْمِائَة وَالْخمسين وَالْبخْت والعراب سَوَاء فصل فِي الْبَقر لَيْسَ فِي اقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر السَّائِمَة صَدَقَة فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ سَائِمَة وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا تبيع أَو تبيعة وَفِي أَرْبَعِينَ مسن أَو مُسِنَّة فَإِذا زَادَت على أَرْبَعِينَ وَجب فِي الزِّيَادَة بِقدر ذَلِك إِلَى سِتِّينَ ثمَّ فِي السِّتين تبيعان أَو تبيعتان وَفِي سبعين مُسِنَّة وتبيع وَفِي ثَمَانِينَ مسنتان وَفِي تسعين ثَلَاثَة أتبعة وَفِي الْمِائَة تبيعان ومسنة وعَلى هَذَا يتَغَيَّر الْفَرْض فِي كل عشر من تبيع إِلَى مُسِنَّة وَمن مُسِنَّة إِلَى تبيع والجواميس وَالْبَقر سَوَاء فصل فِي الْغنم لَيْسَ فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم السَّائِمَة صَدَقَة فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ سَائِمَة وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا شَاة إِلَى مائَة وَعشْرين فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا شَاتَان إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا بلغت أَرْبَعمِائَة فَفِيهَا أَربع شِيَاه ثمَّ فِي كل

1 / 33