Bilowgii Bilowga
متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Daabacaha
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Goobta Daabacaadda
القاهرة
فصل فِي الْقِرَاءَة
الْقِرَاءَة فِي الْفَرْض وَاجِبَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ مُخَيّر فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَالْقِرَاءَة وَاجِبَة فِي جَمِيع رَكْعَات النَّفْل وَفِي جَمِيع الْوتر وَمن شرع فِي نَافِلَة ثمَّ أفسدها قَضَاهَا وَإِن صلى أَرْبعا وَقَرَأَ فِي الْأَوليين وَقعد ثمَّ أفسد الْأُخْرَيَيْنِ قضى رَكْعَتَيْنِ وَإِن صلى أَرْبعا وَلم يقْرَأ فِيهِنَّ شَيْئا أعَاد رَكْعَتَيْنِ وَلَو قَرَأَ فِي الْأَوليين لَا غير فَعَلَيهِ قَضَاء الْأُخْرَيَيْنِ بِالْإِجْمَاع وَلَو قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَا غير فَعَلَيهِ قَضَاء الْأَوليين بِالْإِجْمَاع وَلَو قَرَأَ فِي الْأَوليين وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَعَلَيهِ قَضَاء الأحريين بِالْإِجْمَاع وَلَو قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأَوليين بِالْإِجْمَاع وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأَوليين وأحدى الْأُخْرَيَيْنِ على قَول أبي يُوسُف عَلَيْهِ قَضَاء الْأَرْبَع وَكَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأَوليين لَا غير قضى أَرْبعا عِنْدهمَا وَعند مُحَمَّد قضى رَكْعَتَيْنِ وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ لَا غير قضى أَرْبعا عِنْد أبي يُوسُف وَعِنْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ وَتَفْسِير قَوْله ﵇ لَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَة وَرَكْعَتَيْنِ بِغَيْر قِرَاءَة فَيكون بَيَان فَرضِيَّة الْقِرَاءَة فِي رَكْعَات النَّفْل كلهَا وَيُصلي النَّافِلَة قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام وَأَن افتتحها قَائِما ثمَّ قعد من غير عذر جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَمن كَانَ خَارج الْمصر تنفل على دَابَّته إِلَى أَي جِهَة تَوَجَّهت يومىء إِيمَاء فَإِن افْتتح التَّطَوُّع رَاكِبًا ثمَّ نزل يَبْنِي وَإِن صلى رَكْعَة نازلا ثمَّ ركب اسْتقْبل
فصل فِي قيام شهر رَمَضَان
يسْتَحبّ أَن يجْتَمع النَّاس فِي شهر رَمَضَان بعد الْعشَاء فَيصَلي بهم إمَامهمْ خمس ترويحات كل ترويحه بتسليمتين وَيجْلس بَين كل ترويحتين مِقْدَار ترويحة ثمَّ يُوتر بهم وَالسّنة فِيهَا الْجَمَاعَة وَلَا يُصَلِّي الْوتر بِجَمَاعَة فِي غير رَمَضَان
بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة
وَمن صلى رَكْعَة من الظّهْر ثمَّ أُقِيمَت يُصَلِّي أُخْرَى ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم وَإِن لم
1 / 21