Beneficial Answers to University Mosque Committee Questions

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
64

Beneficial Answers to University Mosque Committee Questions

الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة

Daabacaha

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١٤٢٠هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٠م

Noocyada

أن يكون الحكم هكذا في سائر الصلوات الخمس١ فلا تصح الصلاة جماعة في موضع لم يأذن النبي ﷺ بإقامة الجماعة فيه وهذا من أبطل الباطلات. وإن كان الحكم ببطلان المتأخرة من الجمعتين٢ إن علمت - وكلتيهما مع اللبس - لأجل حدوث مانع فما هو؟ فإن الأصل صحة الأحكام التعبدية في كل مكان وزمان إلا أن يدل الدليل على المنع وليس ههنا من ذلك شيء البتة٣

١ قلت: وكذا صلاة العيدين بل الإلزام فيها أقوى لما هو معلوم من أنه لم يكن رسول الله ﷺ يصلي العيد في المدينة إلا في مكان واحد وهو المصلى ومع هذا لم يقولوا بمنع التعدد فيها!. ٢ قلت: وأما ما اشتهر على الألسنة في هذه الأزمنة وهو قولهم: "الجمعة لمن سبق" فلا أصل له في السنة وليس بحديث وإنما هو رأي لبعض الشافعية ظنه من لا علم عنده حديثا نبويا وإذا عرفت مستند القائلين بعدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد تعرف حينئذ حكم صلاة الظهر بعد الجمعة التي يفعلها بعض الناس في بعض المساجد. ٣ قلت: هذا صحيح ولكن من المعلوم أن النبي ﷺ فرق عمليا بين صلاة الجمعة والصلوات الخمس فإنه ثبت أنه كان في.........................=

1 / 81