Baydhaanka Khaladaadka

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
92

Baydhaanka Khaladaadka

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Baare

الحسين آيت سعيد

Daabacaha

دار طيبة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

وَقَالَ البُخَارِيّ: " يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي ". وَزَاد عَن زيد بن خَالِد: فَسَأَلت عَن ذَلِك عَليّ بن أبي طَالب، وَالزُّبَيْر ابْن الْعَوام، وَطَلْحَة بن عبيد الله، وَأبي بن كَعْب، فَأمروا بذلك. (٧٤) وَلمُسلم من حَدِيث عُثْمَان فِي هَذَا " يتَوَضَّأ للصَّلَاة وَيغسل ذكره " قَالَ عُثْمَان: سمعته من رَسُول الله ﷺ َ -. (٧٥) وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: إِنَّمَا كَانَ المَاء من المَاء فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نسخ بعد ذَلِك. كَذَا ذكر هَذَا الْموضع، وَالْمَقْصُود مِنْهُ، هَذَا الَّذِي ذكر عَن التِّرْمِذِيّ بعد مَا لمُسلم عَن عُثْمَان، فَإِنَّهُ يتَوَهَّم مِنْهُ [أَنه] أَيْضا عَن عُثْمَان، وَإِنَّمَا هُوَ عَن أبي ابْن كَعْب، وسنعود لذكره فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (٧٦) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم عَن أبي جهيم قَالَ: قَالَ

2 / 105