863

Baydhaanka Khaladaadka

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Tifaftire

الحسين آيت سعيد

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

من غير عَبث ".
ثمَّ قَالَ بإثره: لَا يُتَابع عِيسَى على هَذَا الحَدِيث، وَله أَحَادِيث مَنَاكِير، فَاعْلَم ذَلِك.
(١٠٣٢) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من غسل الْمَيِّت فليغتسل، وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ ".
ثمَّ قَالَ: وَاخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث. انْتهى مَا ذكر.
وَهُوَ إِن كَانَ لَيْسَ تعليلا، فسنبين الْآن أَنه حَدِيث ضَعِيف، وَإِن كَانَ مِنْهُ تعليلا.
فسنبين أَنه لَيْسَ بعلة فِي الْحَقِيقَة، وَنَذْكُر مَا هُوَ الْعلَّة فَنَقُول:
هَذَا الحَدِيث ذكره أَبُو دَاوُد، وَلم يسق لفظا سواهُ، وَإِنَّمَا ركب عَلَيْهِ طَرِيقا آخر، وَقَالَ: " بِمَعْنَاهُ "، وَلم يذكر مَتنه.
وَالْخَبَر الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور، هُوَ من رِوَايَة عَمْرو بن عُمَيْر، عَن أبي هُرَيْرَة، يرويهِ عَن عَمْرو بن عُمَيْر الْقَاسِم بن عَبَّاس، وَرَوَاهُ عَن الْقَاسِم ابْن عَبَّاس / ابْن أبي ذِئْب.

3 / 283