822

Baydhaanka Khaladaadka

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Tifaftire

الحسين آيت سعيد

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

(٩٧٤) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، عَن يحيى بن عمر بن مَالك النكري، عَن أَبِيه، عَن أبي الجوزاء، عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من حلف على يَمِين فَرَأى غَيرهَا / خيرا مِنْهَا فليأتها، فَإِنَّهَا كفارتها إِلَّا طَلَاقا أَو عتاقا ".
وَضَعفه بِضعْف يحيى هَذَا.
وَأعْرض عَن ابْنه مَالك بن يحيى رَاوِيه عَنهُ، وَعَن أَبِيه عَمْرو بن مَالك، وَعَن الْمُنْذر بن الْوَلِيد الجارودي، رَاوِيه عَن مَالك بن يحيى، وَمَا مِنْهُم من تعرف لَهُ حَال.
(٩٧٥) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، من رِوَايَة لَيْث، عَن مُجَاهِد، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ: " قطع رَسُول الله ﷺ َ - سَارِقا من الْمفصل ".
ثمَّ قَالَ: لَيْث هُوَ ابْن أبي سليم، ذكره فِي بَاب خَالِد بن عبد الرَّحْمَن الْخُرَاسَانِي، وَهُوَ رَاوِيه عَن مَالك بن مغول، عَن لَيْث، وخَالِد ثِقَة مَعْرُوف.
كَذَا ذكره، وَترك دون خَالِد بن عبد الرَّحْمَن الْخُرَاسَانِي، عبد الرَّحْمَن بن سَلمَة، وَلَا أعرف لَهُ حَالا.

3 / 241