802

Baydhaanka Khaladaadka

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Tifaftire

الحسين آيت سعيد

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الطفَاوِي، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله ﷺ َ - " كَانَ إِذا أكل الطَّعَام أَو الإدام أكل بِثَلَاث أَصَابِع ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا الحَدِيث ضَعِيف، وَقد وَقع ذكر الطفَاوِي فِي الطِّبّ، قَالَ: وَقد رَوَاهُ عَنهُ الطفَاوِي أَيْضا. انْتهى كَلَامه.
(٩٤٧) وَقد بَين كَمَا ذكر أَمر الطفَاوِي [إِثْر حَدِيث عَائِشَة فِيمَا ينفع من الجذام] .
وأسوأ مَا ذكره بِهِ أَنه مُنكر الحَدِيث.
وَالَّذِي لأَجله كتبنَا الْآن هَذَا الحَدِيث، هُوَ أَنه من رِوَايَة عَمْرو بن عبد الْجَبَّار، عَن الطفَاوِي.
وَقد كرر أَبُو أَحْمد ذكره فِي بَابه، وَأنْكرهُ عَلَيْهِ فِي جملَة مَا أورد لَهُ وَلم يخص بِهِ الطفَاوِي، بل جَازَ عِنْده أَن تكون الْجِنَايَة من عَمْرو، فالاقتصار على الطفَاوِي فِي تَعْلِيله لَا معنى لَهُ.

3 / 221