647

Baydhaanka Khaladaadka

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Tifaftire

الحسين آيت سعيد

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

فَأَما الْمسند فيرويه أَبُو أَحْمد هَكَذَا: حَدثنَا مُحَمَّد بن عَمْرو بن عبد الْعَزِيز الْعَسْقَلَانِي، قَالَ: حَدثنَا أَبُو صَالح: عَمْرو بن خليف الحتاوي، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن مخلد الرعيني، قَالَ: حَدثنَا نعيم - يَعْنِي بن سَالم بن قنبر - عَن أنس بن مَالك، فَذكره.
ونعيم بن سَالم لَا تعرف حَاله، وَلَا وجدت لَهُ ذكرا، وَمُحَمّد بن مخلد الرعيني لم تثبت عَدَالَته، وَهُوَ حمصي يكنى أَبَا أسلم، سُئِلَ عَنهُ أَبُو حَاتِم فَقَالَ: لم أر فِي حَدِيثه مُنْكرا.
(٧٢٩) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن عَليّ " نهى النَّبِي ﷺ َ - عَن بيع الْمُضْطَر ".
ثمَّ قَالَ: وَهَذَا / مُنْقَطع.
كَذَا قَالَ، وَلم يبين أَنه من رِوَايَة صَالح بن عَامر، وَهُوَ مَجْهُول.
وَقد كتبناه فِي بَاب الْأَحَادِيث الْمُغيرَة عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ.
(٧٣٠) وَذكر من طَرِيق أبي مُحَمَّد بن حزم، من كتاب الْإِعْرَاب، قَالَ: روينَا من طَرِيق ابْن أبي شيبَة، عَن وَكِيع، عَن قَاسم الْجعْفِيّ، عَن أَبِيه، عَن مَيْمُون بن مهْرَان، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " الصَّفْقَة عَن ترَاض، وَالْخيَار بعد

3 / 64