392

Baydhaanka Khaladaadka

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Tifaftire

الحسين آيت سعيد

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

وَاحِد، وَقد يَقع لَهُ مَا يُوهم خلاف هَذَا، وَلَيْسَ على ظَاهره.
(٤٢٧) ذكر حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ: " فِي صلَاته حِين أجنب دون اغتسال " من رِوَايَة جُبَير بن نفير عَنهُ، ثمَّ أردفه لفظا آخر، من رِوَايَة جُبَير ابْن نفير، عَن أبي قيس مولى عَمْرو عَن عَمْرو، ثمَّ قَالَ: هَذَا أوصل من الأول.
كَأَنَّهُ يفهم أَن الأول أَيْضا مَوْصُول، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل معنى قَوْله: " أوصل " أَن هَذَا مُتَّصِل دون الأول، فَإِنَّهُ مُنْقَطع، وَالْأَمر فِيهِ بَين عِنْد الْمُحدثين أَنه دون أبي قبيص مُنْقَطع.
(٤٢٨) وَأما الْفَصْل الثَّانِي، فَإِنَّهُ ذكر حَدِيث حَكِيم بن حزَام: " إِذا

2 / 419