385

Baydhaanka Khaladaadka

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Tifaftire

الحسين آيت سعيد

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

وَالْمَقْصُود أَن كل مَا سكت عَنهُ من هَذِه الْأَحَادِيث - وَلم يبين أَنه من رِوَايَة سعيد عَن عمر - فَإِنَّهُ قد أوهم اتِّصَاله، وَهُوَ مُنْقَطع، فَإِن سعيدًا لَا يَصح لَهُ سَماع من عمر، إِلَّا نعيه النُّعْمَان بن مقرن.
وَمِنْهُم من أنكر أَن يكون سمع مِنْهُ شَيْئا الْبَتَّةَ، فَاعْلَم ذَلِك.
(٤٢٠) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ، عَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان، قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن لبس الذَّهَب إِلَّا مقطعًا ".
كَذَا ذكره وَلم يقل فِيهِ شَيْئا، وَهُوَ مُنْقَطع، فَإِنَّهُ من رِوَايَة أبي قلَابَة عَن مُعَاوِيَة، وَقد قَالَ أَبُو دَاوُد - بعد ذكره إِيَّاه فِي رِوَايَة عَنهُ -: أَبُو قلَابَة لم يلق مُعَاوِيَة.
(٤٢١) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ - فِي زَكَاة الْفطر بِنصْف صَاع من بر - حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي ﷺ َ -.

2 / 412