309

Baydhaanka Khaladaadka

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Tifaftire

الحسين آيت سعيد

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

ذكر مَالك فِيهِ، بِمَثَابَة ذكر نَافِع أَو غَيره من رُوَاته.
وَأَبُو مُحَمَّد عبد الْحق ﵀ إِنَّمَا هُوَ عِنْده من كتيب لأبي عَليّ / الصَّدَفِي، كتب فِيهِ عواليه، هُوَ عِنْدِي من رِوَايَة أبي الحكم بن غشليان، عَنهُ أوردهُ أَبُو مُحَمَّد فِي كِتَابه / الْكَبِير، عَن أبي عَليّ، الْمَذْكُور قَالَ: حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس العذري، حَدثنَا مُحَمَّد بن نوح الْأَصْبَهَانِيّ بِمَكَّة، حَدثنَا سُلَيْمَان بن أَيُّوب الطَّبَرَانِيّ، حَدثنَا الْمِقْدَام بن دَاوُد، حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف التنيسِي، عَن مَالك بن أنس، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي ﷺ َ -، فَذكره.
قَالَ أَبُو عَليّ: حَدِيث غَرِيب عَجِيب، وَرِجَاله كلهم ثِقَات أَئِمَّة. انْتهى مَا ذكر.
وَإِنَّهُم لمشاهير ثِقَات، إِلَّا مِقْدَام بن دَاوُد، فَإِن أهل مصر تكلمُوا فِيهِ.
وَقَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيّ: ضَعِيف.
(٣٢٦) وَذكر حَدِيث " حرمت الْخمر بِعَينهَا، والمسكر من كل شراب ".
ثمَّ قَالَ: رُوِيَ مَرْفُوعا عَن أنس، عَن النَّبِي ﷺ َ -، وَفِي إِسْنَاده سعيد بن عمَارَة، عَن الْحَارِث بن النُّعْمَان، وَمن حَدِيث أبي سعيد، وَفِي إِسْنَاده سوار ابْن مُصعب، عَن عَطِيَّة الْعَوْفِيّ وَلم يعزهما.
(٣٢٧) وَذكر أَيْضا حَدِيث عَليّ لكنه عزاهُ بعد وَإِنَّمَا نقل حَدِيث

2 / 332