138

Baydhaanka Khaladaadka

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Baare

الحسين آيت سعيد

Daabacaha

دار طيبة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

ببكر بن وَائِل كَمَا هُوَ الْحق فِيهِ - يظنّ أَن جَمِيع لفظ الحَدِيث الْمَذْكُور / فِي رِوَايَته، وَلَا يُبَالِي بِضعْف النُّعْمَان بن رَاشد، وَالْأَمر فِيهِ لَيْسَ كَذَلِك، بل الحَدِيث الْمَذْكُور، حَدِيث النُّعْمَان بن رَاشد وَحده، رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ، فَأَما بكر بن وَائِل، فَلَيْسَ فِي رِوَايَته عَن الزُّهْرِيّ قَوْله " ذكر، أَو أُنْثَى، غَنِي، أَو فَقير " وَلَا أَيْضا قَوْله " أما غنيكم فيزكيه الله، وَأما فقيركم، فَيرد الله عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا أعْطى ". وَعِنْده زِيَادَة لَيست فِي رِوَايَة النُّعْمَان بن رَاشد، وَهِي قَوْله: " صَاع تمر، أَو صَاع شعير، على كل رَأس ". وَإِن أردْت الْوُقُوف على نَص رِوَايَته، فَفِي كتاب أبي دَاوُد، وَإِنَّمَا طلبت بترك إيرادها الِاخْتِصَار، وينجر ذكر إخلال آخر، وَذَلِكَ أَنه اعتنى بِأَمْر الْوَاجِب فِي زَكَاة الْفطر، وَلم يسق أَلْفَاظ الْأَحَادِيث فِي ذَلِك، فيخلص، فأتبع النَّص الَّذِي ذكرته أَن قَالَ: (١٢٣) وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث الْحسن عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي ﷺ َ - وَلم يسمع الْحسن من ابْن عَبَّاس. فَهَذَا يظنّ مِنْهُ أَن فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس " أما غنيكم " إِلَى آخِره، وَأَن فِيهِ " غَنِي أَو فَقير ".

2 / 152