1141

Baydhaanka Khaladaadka

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Tifaftire

الحسين آيت سعيد

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

(١٣٤٦) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من قتل مُتَعَمدا دفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول " الحَدِيث.
وَقَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب.
وَأرَاهُ لم يُصَحِّحهُ لكَونه من رِوَايَة سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، وَذَلِكَ يُنَاقض مَا عهد مِنْهُ من تَصْحِيحه أَحَادِيث سُلَيْمَان وَأَحَادِيث عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده، وَيَرْوِيه عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى مُحَمَّد بن رَاشد.

3 / 562