1136

Baydhaanka Khaladaadka

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Tifaftire

الحسين آيت سعيد

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

وَأما حَدِيث الدَّارَقُطْنِيّ الْمُتَّصِل، فَقَالَ: حَدثنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل، حَدثنَا الصغاني، حَدثنَا أَحْمد بن أبي الطّيب، حَدثنَا ابْن وهب، أَخْبرنِي مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن أبي الزَّاهِرِيَّة وَرَاشِد بن سعد، عَن عَائِشَة / فَذَكرته.
أَحْمد بن أبي الطّيب لَا أعلم لَهُ حَالا.
(١٣٣٨) فَأَما حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِمَعْنَاهُ، فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا عَليّ ابْن الْحسن بن هَارُون بن رستم، حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك الدقيقي، حَدثنَا يزِيد بن هَارُون، حَدثنَا بَقِيَّة، حَدثنَا إِسْحَاق بن مَالك الْحَضْرَمِيّ، عَن عِكْرِمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من حلف على أحد بِيَمِين، وَهُوَ يرى أَنه سيبره فَلم يفعل، فَإِنَّمَا إثمه على من لم يبره ".
إِسْحَاق بن مَالك هَذَا لَا يعرف حَاله، وَبَقِيَّة غير مَقْبُول الرِّوَايَة، لَا سِيمَا عَمَّن لَا يعرف.
(١٣٣٩) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع وَأبي / أُمَامَة،

3 / 557

Baydhaanka Khaladaadka | Usul