1080

Baydhaanka Khaladaadka

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Tifaftire

الحسين آيت سعيد

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

(١٢٧٣) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد، عَن عبد الله ابْن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر بن عبد الله، عَن النَّبِي ﷺ َ -: " إِذا نكح العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده فَهُوَ عاهر ".
قَالَ فِيهِ: حسن.
وَلم يبين لم لَا يَصح، وَسبب ذَلِك أَن عبد الله وزهيرا مُخْتَلف فيهمَا.
وَقد رَوَاهُ ابْن جريج، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل كَمَا رَوَاهُ زُهَيْر، ذكره التِّرْمِذِيّ.
وَقد بَينا ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي رويت بِأَحْسَن مِمَّا رَوَاهَا بِهِ.
(١٢٧٤) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن جَابر بن عبد الله، أَن النَّبِي ﷺ َ -

3 / 501