كانت المرأة إذا مات زوجها اعتدت سنة ولها النفقة في ماله والسكنى في منزله فنسخ الله المدة بقوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } (2) ونسخ الوصية التي فيها بآية المواريث عند الهادي عليه السلام ومن قال بقوله ، وقيل :
بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا وصية لوارث) (3) وعليه الأكثر
وهو اختيار الإمام المنصور بالله عليه السلام ونسخه للمدة لا يكون نسخا لوجوب النفقة لأن الآية إذا تضمنت حكمين فنسخ أحدهما لا يكون نسخا للآخر هذا مذهب الأكثر وعلى قول المؤيد بالله [ عليه السلام ] في ذلك نظر ، ورجح الحاكم أن الآية منسوخة على كل حال ولم يفصل
Bogga 34