قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن المسارعة إلى الفضل أفضل كل من سبق وحافظ عليه، وكلما غدا الناس وبكروا من إمام أو غيره بصدق النيات كان ذلك أفضل، ما لم يقع في ذلك تضييع شيء أفضل من ذلك. وأما صلاة العيدين فيخرج معنى الاتفاق أنها لا تجوز، ولا يقع شيء حتى يستوي طلوع الشمس، فإن استوى طلوع الشمس شارقها فهو أول وقتها، وتعجيلها أفضل، ما لم يوجب الرأي الانتظار بمعنى يرجى اجتماع الناس عليه، وآخر وقت القضاء وقت صلاة العيدين زوال الشمس في شتاء أو صيف، فإذا زالت الشمس فقد انقضى وقت صلاة العيدين جماعة [بيان، 15/111]
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في البينة تشهد يوم ثلاثين من شهر رمضان بعد الزوال أن الهلال رئي بالأمس، فقالت طائفة: ليست -لعله- ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، هذا قول الشافعي وأبي ثور، وبه قال مالك بن أنس، وقال آخرون يخرجون إلى العيد من الغد، هذا قول الأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه، وبه نقول بحديث رويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه متى ما بلغهم ذلك وصح معهم في وقت ما تجوز فيه الصلاة خرجوا ولو كان بعد زوال الشمس، وإن بلغهم بعد العصر انتظروا إلى الغد، ومعي أنه قيل يخرجون ولو بعد العصر، وقيل إنهم يخرجون ولو في الليل، وقيل لا يخرجون بعد زوال الشمس وينتظرون إلى الغد، ولا أعلم أنه منصوص في قول أصحابنا أنه لا صلاة، ولو لم يأتهم الخبر إلا من بعد الزوال، ولكنه يعجبني ذلك من القول لثبوت السنة أنه وقت صلاة العيد قبل زوال الشمس من يوم العيد، وأنه من ترك الصلاة ذلك اليوم من بعد العلم لعذر أو غير عذر حتى تزول الشمس فلا صلاة بعد ذلك للجماعة من صلاة العيد [بيان، 15/114]
Bogga 136