94

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

/93/فيمن يصلي الظهر يوم الجمعة ثم يدرك صلاتها مع الإمام ومن كتاب الأشراف واختلفوا فيمن لا عذر له يصلي الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة. فكان سفيان الثوري والشافعي يقولان: يعيدها ظهرا، وقال أحمد بن حنبل: يعيد الفرض الذي يصلي في بيته، إذا كان إماما يؤخر الجمعة، وقال الحكم بن عيينة: يصلي معهم يصنع الله ما يشاء، وقال النعمان: إذا صلى الظهر ثم خرج يريد الجمعة انتقضت الظهر، وقال محمد ويعقوب: لا تنتقض إلا أن يدخل في الجمعة، وقال أبو ثور: إذا أدرك الجمعة صلى مع الإمام، وهي له نافلة.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا صلى الظهر أربعا حيث تلزم الجمعة، ثم حضر صلاة الجمعة فصلاها معهم أن صلاته الأولى، وأن الجمعة له فضيلة، ولا أعلم يخرج معنى غير هذا، وغيره ممن لا تلزمه الجمعة أحرى وأولى أن تكون صلاته الأولى [بيان، 15/93]

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، واختلف الناس في ذلك، فروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود حذيفة بن اليمان وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى أنهم كانوا لا يرون الصلاة قبلها، وهذا قول ابن عمر ومسروق الشعبي والضحاك بن مزاحم والقاسم وسلام بن عبد الله والزهري ومعمر وابن جريج وأحمد بن حنبل، وفيه قول ثان: وهو أن الصلاة قبلها وبعدها، هذا قول أنس بن مالك وسعيد بن أبي الحسن وجابر بن زيد وعروة بن الزبير والشافعي.

قال أبو سعيد: معاني قول أصحابنا يخرج عندي على إجازة معنى الصلاة قبل صلاة الفطر والنحر وبعدهما، إلا أنه استحب من استحب منهم أن ينصرف الناس يوم النحر إلى أصحابهم ويخففوا الصلاة، وإن فعل ذلك فاعل لقلة شغل لقيام غيره له فلا مانع يمنع عندي.

Bogga 131