قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا أن صلاة الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع من البلد الذي تجب فيه الجمعة. ومعي أنه لا يجوز ذلك في معنى الاختيار، إلا أنه إن عرض عارض منع ذلك كان ذلك عذر عندي عن الجمعة؛ لأنه إنما جاءت السنة بثبوت الجمعة في المساجد، إلا أنه إن كان عذرا يطول فيما معنا، واختار الإمام صلاة الجمعة في مساجد دون الجامع لما عرض له، أو في داره لمعنى العذر. أعجبني قول من أجاز ذلك على هذا المعنى، لئلا تعطل الجمعة، ولا أدري ما أراد بمعنى المقصورة، إلا أنها إن كانت في المسجد أو من المسجد، كان معي حكم الصلاة فيها إذا لم يحكم أحكامها من أحكام بصلاة الإمام، فالصلاة جائزة، وإن منعت أحكامها الدخول لصلاة، فمن صلى فيها /15/ بصلاة الإمام فمعي أنه لا يجوز الصلاة فيها بصلاة الإمام.
Bogga 99