ومنه قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف، فقات طائفة: تصلي ركعة وتومئ إيماء. قال جابر بن عبد الله: إنما القصر ركعة عند القتال، وقال طاووس والحسن البصري ومجاهد والحكم وحماد وقتادة يقولون: ركعة يومئ إيماء، روي ذلك عن الضحاك قال: فإن لم يقرأ كبر تكبيرتين حيث كان وجهه، وقال إسحاق: /239/ يجزيك عند المسألة، وهو سل السيوف، وركعة يومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، وإن لم يقرأ كبر، لأنها ذكر الله، وقال ابن عمر: يصلي ركعتين، وبه قال إبراهيم النخعي والثوري والشافعي، وهو مذهب الزهري والنعمان ومذهب أكثر أهل العلم من علماء الأمصار من المهاجرين.
قال أبو سعيد: يخرج عندي على معنى الاتفاق من قول أصحابنا إن صلاة الخوف وهي صلاة الموافقة، وإنها ركعتان في كل صلاة من الفرائض في سفر أو حضر، وصلاة الخوف مثلها ركعتان، ودليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} في معنى الخوف، {وإذا كنت فيهم...فإذا سجدوا} إن هاهنا ركعة، لأنه لا يكون السجود إلا عن ركعة تامة {فليكونوا من روائكم...فليصلوا معك} فثبت أنها ركعتان، وإن للإمام ركعتين، ولكل طائفة إذا تفرقوا ركعة واحدة، فإن لم يتفرقوا وكان معناهم واحد وأمكنهم الصلاة جميعا كانت ركعتان للإمام والمسلمين جميعا، ولا يصح أنها ركعة في حال، وهي صلاة ما قدروا أن يصلوا، فإذا لم يقدروا وصاروا إلى حد المسايفة واختلاف الضرب صاروا إلى حد التكبير.
Bogga 90