قال أبو سعيد: كأنه يخرج في قول أصحابنا معنى الإجازة لذلك بما يشبه معنى الاتفاق؛ لأنه موضع خوف على البصر، وقد ثبت أن بالخوف تزول الفرائض وتتحول عن موضعها، من ذلك ما قال الله تبارك وتعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}، وقد كان فرض الصلاة بالقيام على غير المشي والركوب لازما، فبعلة الخوف زوال فرض القيام إلى المشي والسعي مما أطلق، فإذا خاف ولم يطق فراكبا، وركوبه ضرب القعود، وكذلك ليس بمعدوم إذا زال. بهذه المعاني /210/ فرض القيام، وانحط إلى فرض القعود أن يتحول بذلك إلى تمام، إذا لم يكن الأمر بالقعود كما تحول عن القيام إلى القعود إذا كان الأمر في القعود. [بيان، 14/210]
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي وأحمد، فإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض، وقال الشافعي: إلا في حال واحدة، وكذلك إن فضل الطالبون على المطلوبين، وينقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كان هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء.
Bogga 83