قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا في المصلي قاعد العذر أنه يومئ إيماء حيث ما صلى ولو أمكنه السجود، إلا أن يصلي في مسجد أو مصلى فإنه يسجد، وقال من قال: يسجد في غير مسجد أو مصلى على ما يجوز له عليه السجود، ومما أنبت الأرض إذا لم يرفعه إلى نفسه، أو يرفع له من وسادة أو فراش، ويسجد كسجود المصلي القائم على ما أنبتت الأرض، فإن لم يمكنه فعلى ما أنبتت لعله على غير الأرض، لأنه عذر لثبوت ذلك في العذر، ومن العذر أن لا يمكن تحويله أو لا يمكنه التحول عنه لثبوت الصلاة عليه، وثبوت السجود عليه في الصلاة، وعندي أن هذا القول أصح في معنى الأحكام بمعنى ثبوت فرض السجود كثبوت فرض القيام والقعود، ولا يزول إلا لعذر، كما لا يزول شيء من الفرائض إلا بعذر. [بيان، 14/185] ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في جمع المريض بين الصلاتين، فرخصت طائفة في ذلك، قول عطاء بن أبي رباح، وقال مالك في المريض: إذا كان أرفق له أن يجمع بينهما في وسط وقت الظهر، إلا أن يخاف أن يغلب فيجمع بينهما بعد الزوال، وكذلك قوله في الجمع بين الصلاتين عند غيبوبة الشمس، قال: إنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه، وقال مالك: إن جمع المريض الصلاتين وليس بمضطر إلى ذلك يعيد، ما كان في الوقت، وما ذهب فلا إعادة عليه فيه، وقال أحمد وإسحاق: المريض يصلي على هذه في آخر وقتها، والأخرى في أول وقتها.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا فرق في إجازة الجمع عند خوف الضرورة ودخول مشقات على المريض في القيام بالصلاتين كل صلاة في وقتها من جميع ما كان من المرض، إلا أنه يخرج في بعض معاني قولهم: إنه إن جمع المقيم بمعنى شيء مما يجوز به الجمع في وقت الأولى، ثم إن زال المعنى الذي كان له به عذر في الجمع في وقت الأولى إن عليه إعادة صلاة الآخرة إذا حضرت، /193/ ولا يجزيه الجمع على هذا، والأولى قد تمت على حال في معنى قولهم إذا قد صلاها في وقتها، ومعي أنه في بعض قولهم: لا إعادة عليه إذا صلاها العذر على معنى ثبوت السنة. [بيان، 14/193]
في حد من يجوز له أن يصلي جالسا
ومن كتاب الأشراف: ذكر صلاة المريض جالسا إذا عجز عن القيام.
Bogga 79