من كتاب الإشراف قال أبو بكر: واختلفوا في المتمتع يسوق الهدي متى ينحره، فقال أحمد بن حنبل: إن قدم قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحره إلا في يوم النحر. روينا من عطاء وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا ينحر المتمتع هديه إلا يوم النحر. قال مالك: من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج لم يجز ذلك عنه، ولكنه ينحره ويهدي هديا آخر لمتعته إنما يصير متمتعا إذا أحل من عمرته ثم إن شاء الحج حينئذ يجب عليه الهدي.
قال أبو بكر: هذا قول صحيح.
قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه إذا كان ساق الهدي لمتعته وإلى ذلك قصد بنيته فهو هدي لمتعته ولا يذبحه ولا يجزي عنه إلا يوم النحر، وإن ذبحه كان عليه بدنة لمتعته ولا يذبحه، وإن ساق الهدي على /240/ غير نية ثم تمتع بالعمرة بعد ذلك أعجبني أن يكون الهدي نفلا، وله أن ينحره إذا طاف وسعى لعمرته، وعليه دم لمتعته. [بيان، 23/240]
ذكر إباحة الطيب يوم النحر بعد الحلق قبل الإفاضة
Bogga 154