383

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

من كتاب الإشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبد رأسه في حجته، وروينا عنه أنه قال: "من لبد رأسه فليحلق". وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لبد رأسه في حجته وثبت أنه حلق. وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من لبد رأسه أو عقصه. فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عمر أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلق، وبه قال سفيان الثوري. وكان مالك يأمر من لبد رأسه أو عقصه أو ظفره بالحلاق، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: من لبد رأسه أو ظفر فليحلق. وفيه قول ثان: كان ابن عمر يقول: من لبد رأسه أو ظفر أو عقد وعقص فهو على ما نوى في ذلك، يعني إن كان يرى الحلق فليحلق لابد، وإن كان لم يكن نوى شيئا أن يحلق، فإن شاء قصره. /228/ قال أصحاب الرأي: يلبد رأسه بصبغ أو بظفر، فإن قصر ولم يحلق يجزيه.

قال أبو بكر: من لبد فليحلق على ظاهر الحديث.

قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه يخرج في قول أصحابنا إنه من لبد رأسه أو ظفر أو عقص أن هذا يحلق، ويوجبون عليه الحلق. وقيل: يلزمه الحلق، إلا إنه يعني ثبوت الحلق عليه، ولا يتعدى عندي إلى ما يضاف إلى أصحاب الرأي من القول فيه.

/229/ في ذكر الأصلع يأتي عليه وقت الحلق

وما يجزي أن يقصر من على رأسه من الشعر من كتاب الإشراف

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على الأصلع أن يمر على رأسه الموس وقت الحلق. روينا ذلك عن ابن عمر، وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، واختلفوا في قدر ما يجزئ من التقصير، فكان الشافعي وأبو ثور يقولون: يجزي ذلك ثلاث شعرات فصاعدا . وقال أصحاب الرأي: يجزئه أن يقصر من رأسه النصف، وإن قصر أقل من ذلك وأقل من النصف يجزيه ولا يحب له أن يفعل. وقيل لابن القاسم: إن قصر بعض شعره وأبقى بعضه؟ قال: لا يجزئه في قول مالك.

Bogga 152