في صلاة الجمع من كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة في وقت العشاء، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا عجل بالسير جمع بين المغرب والعشاء، ودل خبر معاذ على جمعه بين الصلاتين في السفر، وهو نازل غير سائر، فالجمع بين الصلاتين في السفر جائز، نازلا أو مسافرا، فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد أجمع أهل العلم على القول ببعض الأخبار، فاختلفوا في القول ببعضها، فيما اجتمعوا عليه وتوارثته الأمة قرن عن قرن، وتبعهم الناس عليه صدر بان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الوقت يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء يجمع في ليلة النحر، واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في سائر الأوقات، فرأت طائفة أن الجمع للمسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وممن رأى ذلك سعد بن أبي وسعد بن زيد وأسامة بن زيد وابن عباس وأبو موسى الأشعري وابن عمر وطاووس ومجاهد وعكرمة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور، وكرهت طائفة الجمع بينهما، إلا عشية عرفة وليلة جمع، هذا قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
Bogga 73