349

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

قال أبو سعيد: لا يحضرني حد مما يجب فيه على الحربي من قول أصحابنا بشيء مؤكدا، إلا أنه أحسب أنهم قالوا: يجب عليه العشر، وإنما يسأ ما به من ملكه معنى ثبوت العشر على المسلمين، يعني ما يجب فيه الزكاة، وهو عندي حسن، إلا أن يكون الحربي يأخذ ملك أرضه من المسلمين، إذا قدموا عليه من أقل من ذلك القول، يعجبني على هذا المعنى أن يؤخذ منه مقدار ما يؤخذ من ملك أرضه، وأما الكتابي من أهل الذمة ومن يثبت له فقد مضى القول في إقامته أو قدومه، وإذا ثبت عليه معنى ثبوت نصف العشر إذا كان من أهل الحرب، أعجبني أن لا يكون ذلك من أقل ما يجب فيه الزكاة على /134/ المسلمين، أشبه معاني أحكام المسلمين في ذلك، ولا أجد هذه التي ذكرها يخرج معناها من تشبيه معاني قائمة العدل في ذلك، وأقل ذلك أسسا أجده موافقا لما يشبه العدل بالعشر فيما يلزم المسلمين. وذلك أن المسلمين لا تلزمهم الزكاة إلا في مائتي درهم فصاعدا، أو عشرين مثقالا، ثم فيها ربع العشر، فلما أن كانت هكذا أشبه أن يكون من أربعين درهما يجب معنى العشر، لثبوت العشر في معناه في أشباه الزكاة، لأن الزكاة على المسلمين في الذهب والفضة نصف العشر، وفيما سقته الأنهار وما أشبهها من الثمار العشر، وفيما سقي على غير ذلك من المعالجات بالدلاء نصف العشر، فإذا ثبت معنى العشر أشبه عندي ما يوافقون المسلمين في معناه في بلوغ ذلك من أموالهم.

ومنه: واختلفوا في الخمر والخنزير يمر به على العاشر، فقال أصحاب الرأي بعشر الخمر ولا يعشر الخنازير. وقالت طائفة: لا يعشران، وهذا قول أبي عبيد وأبي ثور، وبه قال عامة أصحابنا. وروي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، وكان إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا انصرف إلى بلده ثم عاد إلى ادر السلام عليه العشور كائنا ما كان.

Bogga 118