ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقت، فروينا عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري أنهما أعادا الفجر، لأنهما كانا صلياها قبل الوقت، وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل صلى الظهر في سفر قبل أن تزول الشمس؟ قال: تجزئه، وقال الحسن قد مضت صلاته، وبنحو ذلك قال الشافعي، وعن مالك فيمن صلى العشاء في السفر قبل غيبوبة الشفق جاهلا أو ساهيا يعيد ما كان في الوقت، فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم أو يذكر فلا إعادة عليه.
قال أبو سعيد: إنه يخرج في معاني قول أصحابنا إنه إذا صلى المصلي قبل الوقت شيئا من الصلوات إنه لا تقع صلاته ولا تثبت إلا لمعنى جمع الصلاتين في سفر أو حضر لعذر، فإنه قد صلى قبل الوقت بغير عذر، ولو كان في غيم أو سفر أو نسيان أو جهل إن صلاته لا تقع على حال إذا صح معه ذلك، وأن عليه الصلاة في وقتها إذا ذكر في الوقت، وإن علم أو ذكر بعد الوقت أعاد الصلاة، على نحو هذا يخرج عندي ظواهر قولهم.
ومنه قال أبو بكر: واختلفوا فيمن عليه صلاة واحدة لا يعرفها بعينها؟ فقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يصلي صلاة يوم وليلة. وقال الثوري: يصلي الفجر ثم المغرب ثم يصلي أربعا،/166/ ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء. وقال الأوزاعي: يصلي أربعا تامة.
Bogga 97