313

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا قد مضى من القول ما يستدل به على بعض معاني هذا، ومعنى التسليم في قول أصحابنا على قول من يجيز البناء على الصلاة بعده أنه ما لم يدبر القبلة أو يتكلم بكلام مما لا يقال في الصلاة، أو مما يفسد الصلاة، أن لو قيل فيها على السهو فله أن بني على صلاته ويتمها. ومعي أنه إن تطاول ذلك تطاولا، ولا يعيد ولو لم يتكلم، ويدبر بالقبلة حتى يفحش في ذلك، حسن عندي الإعادة؛ لأن ذلك مما يدل على معنى الخروج من الصلاة إلى غيرها، وقد يخرج في بعض قولهم: إن قرأ شيئا من القرآن وذكر الله بشيء من الذكر يريد به الجواب، أنه بمنزلة الجوال؛ لأنه يقوم مقام الكلام، وإن أراد معنى الذكر فقد مضى القول فيه، وأما معارضته بشيء مما يؤلمه فيتكلم بشيء من ذكر الله، فإن كان لا قصد له إنما هو مغلوب على ذلك أو ساهيا فقد مضى معنى القول فيه في ذلك من الذكر على السهو، وإن قصد به الذكر لله فقد مضى القول فيه، وإن قصد الإشكاء والتوجع لذلك خرج عندي بمعنى الجواب للكلام [بيان، 12/73].

من كتاب الأشراف: اختلف أهل العلم في الأنيرة في الصلاة، فقالت طائفة من العلماء: إن كان في صلاته يعيد، وروي هذا القول عن الشعبي والنخعي ومغيرة، وبه قال الثوري، وقال ابن مبارك: إن كان عالما لم يعده. وقال الثوري: لا بأس به إن كان كائنا مغموما.

Bogga 81