287

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

/58/ومنه: ذكر المرأة تجامع في الصوم ثم تحيض آخر النهار قال أبو بكر: كان مالك بن أنس يقول: إذا جامعها ثم حاضت في آخر النهار عليها القضاء والكفارة. وكذلك الرجل يطأ في أول النهار ثم يمرض في آخر النهار عليه الكفارة، وبه قال الليث بن سعد وعبد الملك الماجشون.

وقال سعيد بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور كما قال مالك في التي جومعت ثم حاضت فعليها القضاء ولا كفارة عليها، وعلى الرجل القضاء والكفارة.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن على المرأة إذا كانت مطاوعة ما على الرجل من القضاء والكفارة، ولا أفرق في ذلك، ولا يثبت حجة تنزيل معنى الاستباحة محرمة يوجبها بحدوث عذر لم يكن نزل. وأصح القول عندي كما قال إن عليها القضاء والكفارة وهي مثله.

ومنه: ذكر من جامع في نهار الصوم ثم مرض في آخر النهار

وقال أبو بكر: كان مالك بن أنس والماجشون وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور يقولون إذا جامع في نهار الصوم ثم مرض من يومه ذلك عليه الكفارة.

وقال أصحاب الرأي: عليه القضاء ولا كفارة عليه.

وقال أصحاب الرأي والشافعي: إن جامع ثم سافر فعليه الكفارة لأن السفر شيء يحدثه.

/59/مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق أن هذا ليس من العذر الذي يزيل معنى الكفارة، إلا أنه قد يوجد في بعض قولهم بما يشبه معاني هذا أنه إذا كان من المفطر أو المجامع في شهر رمضان في آخر يومه شيء يوجب له العذر ويبيح له الإفطار زال عنه معنى الكفارة وثبت عليه معنى القضاء لما مضى لا يبين لي في ذلك اختلاف، ولا أعلم من قولهم إنه إنما يلزمه بدل يومه في مثل هذا، وليس هذا في معنى الحكم شيء يوجب عذر ولا يزيل حكما، والله أعلم، لأنه قد حصل استباحة الحرمة قبل نزول العذر والبلوغ إلى الرخصة. [بيان، 21/59].

من كتاب الأشراف: ذكر من وطئ زوجته ناسيا في نهار الصوم.

Bogga 112