Bayan Sharc
بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16
Gobollada
•Cumaan
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في القوت الذي يؤمر فيه الصبي بالصوم، فكان محمد بن سيرين والحسن البصري وعطاء /209/والزهري والشافعي يقولون: يؤمر به أطاقه، وقال مالك بن أنس: يؤمر به إذا احتلم، وقال الأوزاعي: إذا أطاق ثلاثة أيام تباعا لا يحول فيهن ولا يضعف حمل على صوم شهر رمضان.
وقال عبد الملك الماجشون: إذا أطاقوا الصوم ألزموا، وإن أفطروا فعليهم القضاء إلا عن علة أو عجز.
وقال إسحاق: إذا بلغ الصبي اثني عشرة سنة أحببت له أن يتكلف الصيام للعادة.
وقال أبو بكر: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ الحلم، ويؤمر به إن أطاق ليعتاده.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا قول أبي بكر أنه لا يلزمه الصوم في معاني التعبد حتى يبلغ، ويؤمر به إذا أطاق. [بيان، 20/209].
ومن كتاب الأشراف
ذكر ما يجب على من أغمي عليه في شهر الصوم
قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب على من أغمي عليه في صوم شهر رمضان، فقال الزهري: يقضي، وقال الحسن يقضي إلا اليوم الذي أفاق فيه. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور: إن أغمي عليه قبل الفجر لم يجزه، وإذا نوى الصيام من الليل وأغمي عليه في النهار أجزأه ذلك اليوم.
/223/وقال مالك: إن أغمي عليه في أول النهار إلى الليل قضى، وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك اليوم.
وقال النعمان: إذا أغمي عليه رمضان كله قضاه، وإن أغمي عليه بعد ما يدخل أول ليلة منه قضى ما بقي من الشهر ويجزيه يوم تلك الليلة. قال قائل: إذا نوى الصوم من أول الليل ثم أغمي عليه في بعض الليل فهو بمنزلة النائم في ذلك الوقت ويجزيه ذلك اليوم.
Bogga 100