وروينا عن عمر أنه قال: لا يفطر إلا في مسيرة ثمانية أيام، وبه قال سفيان الثوري، وكان الزهري يقول يفطر في السفر الممعن لمسيرة يومين.
وقال قائل: أباح الله جل ذكره للمسافر في شهر رمضان الصوم لعلة الإفطار، وأوجب عليه القضاء ولم يجعل لذلك حدا، فكل مسافر في غير معصية فله أن يفطر إلا أن تمنعه حجة.
/144/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق أن السفر الذي يجوز فيه الإفطار من الصوم ويلزم فيه القصر من الصلاة سواء، وهو مجاوزة الفرسخين عن وطنه، ولا أعلم بينهم اختلافا. [بيان، 20/144].
ذكر الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم
من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الشيخ الكبير. قال المضيف: لعله أراد والمرأة العجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا، ثم اختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فكان الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي يقولون: يفطران ويطعم كل واحد منهما عن كل يوم مسكينا واحدا، روينا هذا القول عن سعيد بن جبير وطاووس، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق في الشيخ أن يطعم مدا إن شاء، وإن جفن جفانا كما صنع أنس بن مالك، وقال ربيعة بن عبد الرحمن وخالد بن دريد وأبو ثور وأيوب لا شيء على الشيخ الكبير من كفارة ولا غيره، وروي ذلك عن مكحول، قال وبه نقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف أن على الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين لا يطيقان الصوم وهما يعقلان أن يطعما عن كل يوم مسكينا إذا كانا موسرين لذلك ويفطرا.
وقال من قال: إذا لم يطيقا ذلك ولم يوسرا به صيما عنهما فيصوم عنهما بعض أرحامهما إذا أفطروا، وإن أطاقاه بعد ذلك على حال فعليهما البدل.
Bogga 95