وفي بعض قولهم: أن لا بأس بذلك؛ لأن هذه الأحكام ثابتة في معانيها وفي مواضعها، وقد وقعت الصدقة في موضعها، وثبتت العطية في موضعها، والبيع في موضعه، والميراث في موضعه، ولا ينقص شيء من الأحكام غيره [بيان، 19/327].
بيان الشرع __________ 20 ___________
ومن كتاب الأشراف، ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان). [بيان، 20/17]
في صوم شهر رمضان إذا التبست الشهور من كتاب (الأشراف)
في صوم الأسير
قال أبو بكر: واختلفوا في صوم الأسير، فكان مالك والشافعي وأبو ثور يقولون: إذا أصاب شهر رمضان أو شهرا بعده يجزيه ولا يجزئه إن صام قبله، وكذلك قال أصحاب الرأي إذا قصد به صيام شهر رمضان.
وقد حكى الشافعي وأبو ثور قولا ثانيا: وهو أن ذلك الصوم يجزيه وإن صام قبله، وشبه ذلك الشافعي بخطأ عرفة وخطأ القبلة، ولا يجزيه ذلك عند أصحاب الرأي إذا صام شهرا قبله.
وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا يجزيه بحال حتى يعلم، وعليه القضاء، هذا قول الحسن بن صالح.
وإذا صام الأسير شهر رمضان على أنه تطوع لم يجزه ذلك في قول الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال أصحاب الرأي: يجزيه.
/42/وإذا نوى الفطر في صومه ولم يأكل فعليه القضاء والكفارة في قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي عليه القضاء.فإن نوى الصوم قبل أن ينتصف النهار يجزيه.
وقال أحمد بن حنبل: قد أفسد الصوم إذا عزم على الفطر، فهذا شبه مذهب الشافعي.
Bogga 75