231

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

وقال الشافعي فيها قولان: أحدهما أنه يضمن، والآخر أنه لا يضمن.

قال أبو بكر: أصح ذلك أن يضمن.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا صح ذلك أنه غني لا يجوز له قبضها بحال أنه يضمن ما سلم إليه إذا صح ذلك لأنها قد صارت في غير موضعها.

/102/وقد يشبه معاني الاختلاف أنه إذا سلمها على الحكم الظاهر أن لا يستحيل إلى معنى الضمان لثبوت ذلك الحكم. [بيان، 19/102]

مسألة: في الغارمين من كتاب الأشراف:

قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين}.

قال أبو بكر: كان مجاهد يقول: إذا ذهب مال الرجل السبيل وأدان على عياله، واحترق ماله هو من الغارمين.

وقال قتادة: إذا أغرقه الدين في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد.

قال الشافعي: الغارمون صنفان: صنف دانوا في مصلحتهم، أو بمعروف وعن معصيته، ثم عجزوا عن ذلك في الفرض والنفقة، فيعطون في غرمهم. /104/وصنف أدانوا في حملات ذات بين معروف ولهم عروض أن يعتاض بهم فيعطي هؤلاء ويوفون عروضهم، وذلك كان دينهم في غير فسق ولا تبذير ولا معصية.

واختلفوا في الرجل يموت وعليه دين يعطى في دينه من الزكاة؟ فقال إبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي: لا يعطى في دين ميت ولا في كفنه.

وقال أبو ثور: ويقضى عن الميت دينه من الزكاة، لأن الله -تبارك وتعالى- جعل للغارمين فيها سهما.

وقال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد: لا تدفع إلى غني ولا في بناء مسجد ولا شراء مصحف.

وقال مالك بن أنس وأصحاب الرأي: لا يعطى منها في كفن ميت، ولا يجوز أن يعطى في قول الشافعي من الزكاة مما ذكرنا.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن معنى صفة الغارمين أنه كل من لحقه غرم، وثبت عليه حق إلا في القتل من طريق الديات، وما كان من الفساد وسائر ذلك غرم إذا لم يكن ذلك عن فساد في الأرض، أو شيء لا يسعه جنايته.

Bogga 56