227

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

وإذا ثبت أنه يجوز أن يجعل منها في هذا الوجه لرقبة قد عتقت لم يبعد أن يشتري منها الرقاب. ويعتق إذا كان ذلك مواضع لها لثبوت المكاتبة /77/ولحق المكاتب فيها، ولأنه لا يختلف أن مكاتبة المكاتب ثابتة بينه وبين سيده. وكذلك أن كاتبه له غيره بلفظ غيره كان ذلك خارجا في أحكام المكاتبة. كذلك إذا كاتبه اشترى بالقصد منها لعتقه يخرج معنى ذلك بما يشبه معنى سهم الرقاب، وقد يوجد ذلك في قول أصحابنا إن للرجل أن يشتري العبد بزكاته ويعتقه أو من زكاته.

ويعجبني ذلك أن يكون ذلك بأمر العبد أن يشتريه لنفسه من سيده حتى يعتق ويلزمه الضمان ويعطي من الزكاة فيما لزمه.

وإن اشتراه المشتري بالزكاة وأعتقه جاز ذلك عندي. وكذلك إن اشتراه على هذا بالقصد إلى العتق واعتقاد أنه يؤدي الزكاة فيه، كان ذلك عندي مما يشبه فيه معنى الاختلاف، إذ قد لزمه ضمان ذلك في ذمته وإنما كان اعتقاد نيته أن يؤدي فه الزكاة. ولو اشتراه على غير اعتقاد كان ذلك حقا لزمه هو في ماله. ولا يجوز أن يؤدي ما لزمه هو من الزكاة عليه، ولا يبين لي في هذا الفصل اختلاف. [بيان، 19/77]

ذكر إعطاء الزكاة في الحج

(من كتاب الأشراف)

قال أبو بكر: واختلفوا في إعطاء الزكاة في الحج، فروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج.

وعن ابن عمر أنه قال: من سبيل الله. وقال أحمد بن حنبل: يعطى من ذلك في الحج. وكان سفيان الثوري والشافعي وأبو ثور يقولون: لا يعطى منها في حج ولا عمرة. وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

Bogga 52